الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

31

فقه الحج

عليه حجة الإسلام إذا بلغ أم لا ؟ وإن احتمل في المستند أن يكون السؤال عن وجوب الحج ، لا عن الحج الواقع . « 1 » ومنها : ما رواه أيضاً عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون « 2 » عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم « 3 » عن مسمع بن عبد الملك « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « لو أن غلاماً حج عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » . « 5 » ودلالتها على المطلوب أوضح من الأولى . وأما سندهما فقال بعض الأعاظم : ( الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد ) . « 6 » وفيه : أما الرواية الأولى فقد ظهر مما بيناه في الذيل أن الذي يظهر بالتدبر أنهم اعتمدوا على رواية مثل سهل لكون الكتاب الذي أخرجت فيه الرواية معروفاً ثابتاً عندهم بالوجادة ، وإلّا فكيف يمكن اعتماد هؤلاء الجهابذة في أكثر من ألفي حديث على رواية رجل ضعيف ؟ فالرواية معتبرة على ذلك مورد للاعتماد . وأما الرواية الثانية فهي - بعد ما عرفت في تضعيف سهل - ضعيفة بمحمد بن شمون وعبد اللَّه بن عبد الرحمن . وكيف كان فلو لم نعتمد على إجماعهم في المسألة وعلى هذين الخبرين يكفينا

--> ( 1 ) - راجع مستند الشيعة : 2 / 154 ( 2 ) - كان من الطبقة السابعة ضعفوه ولكن لم يذكروا فيه غير رميه بالغلو ولعله لأمر يرونه غلواً . ( 3 ) - من الطبقة السادسة وضعفوه أيضاً . ( 4 ) - مسمع بن أبي سيار ، كردين بن عبد الملك ، ثقة من الطبقة الخامسة . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 6 ) - معتمد العروة : 1 / 24 .